من مؤنة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من ؟ قال : على المستأجر .
( 934 ) 16 - عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل بن عمار عن
عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يأتي الرجل فيقول اكتب
لي بدراهم فيقول له : آخذ منك واكتب بين يديك قال : لا بأس ، قال : وسألته عن
رجل استأجر مملوكا فقال المملوك : ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم
مسماة يلزم المستأجر ؟ وهل يحل للمملوك ؟ قال : لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك .
( 935 ) 17 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل باجر
معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بها كذا وكذا وما ربحت
بيني وبينك فقال : إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس .
( 936 ) 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان
عن زرارة وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال : إن كان ضيع شيئا أو ابق منه
فمواليه ضامنون .
( 937 ) 19 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الحسين بن علي عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه ؟ قال : يحتسب له
الاجر بقدر ما جاوزه وان عطب الحمار فهو ضامن .
هامش
- 934 - 935 - الكافي ج 1 ص 412
- 936 - الكافي ج 1 ص 416
- 937 - الكافي ج 1 ص 412