( 926 ) 8 - عنه عن صفوان عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال :
أليس تعمل فيها ؟ قلت : اقطعها واشتري لها الخيوط قال : لا بأس .
( 927 ) عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن علي الصائغ
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي
بالثلثين فقال : لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه قلت : اني اذيبه ( 1 ) لهم قال
فقال : ذلك عمل فلا بأس .
( 928 ) 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ميمون
الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش
وأشارط النقاش على شرطه فإذا بلغ الحساب فيما بيني وبينه استوضعته من الشرط قال :
فبطيب نفس منه ؟ قلت : نعم قال : لا بأس .
( 929 ) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحمال والأجير قال : لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته .
( 930 ) 12 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن
شعيب قال : تكارينا لأبي عبد الله عليه السلام قوما يعملون له في بستان له وكان اجلهم
إلى العصر قال : فلما فرغوا قال لمعتب : اعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم .
( 931 ) 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة
ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
هامش
( 1 ) في الفقيه ( ادنيه ) بدل ( اذيبه )
- 926 - 927 - الفقيه ج 3 ص 159 - 928 - الكافي ج 1 ص 408
- 929 - الكافي ج 1 ص 412
- 930 - 931 - الكافي ج 1 ص 412