إليه والخيار في والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك .
( 921 ) 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر
أو أقل قال : كراه لازم إلى الوقت الذي تكاراه إليه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها
ان شاء اخذ وان شاء ترك .
( 922 ) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة
أو أقل من ذلك أو أكثر قال : الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكاراه والخيار في
اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك
( 923 ) 5 - عنه عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي
حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه
ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال : لا .
( 924 ) 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من
يخيطه ويستفضل قال : لا بأس قد عمل فيه .
( 925 ) 7 - عنه عن صفوان عن الحكم الخياط قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : أتقبل الثوب بدرهم واسلمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه
قال : لا بأس بذلك ، ثم قال : لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت .
هامش
- 921 - 922 - الكافي ج 1 ص 413 بسند آخر في الثاني .
- 923 - الكافي ج 1 ص 408 وفي اخره ( الا يكون قد عمل فيه شيئا )
- 925 - الكافي ج 1 ص 408