استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت .
( 897 ) 43 - أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : أتقبل الأرض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف ؟ قال : لا
بأس به ، قلت : فأتقبلها بألف درهم واقبلها بألفين ؟ قال : لا يجوز قلت : كيف جاز
الأول ولم يجز الثاني ؟ قال : لان هذا مضمون وذلك غير مضمون .
( 898 ) 44 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها
بأكثر مما تقبلتها به ، وان تقبلتها بالنصف أو الثلث فلك ان تقبلها بأكثر مما تقبلتها به
لان الذهب والفضة مضمونان .
( 899 ) 45 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها بأكثر مما
استأجرها قال : لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا .
( 900 ) 46 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اني لأكره ان استأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها
بأكثر مما استأجرتها إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة .
( 901 ) 47 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة
قال : سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى بالخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن
هامش
- 897 - 898 - الاستبصار ج 3 ص 130 الكافي ج 1 ص 407 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 149
- 899 - الكافي ج 1 ص 407
- 900 - الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 149 بسند آخر
- 901 - الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 148