قال : الصدقة ، قلت : فإن كان يعرف صاحبها قال : فليرد إليه حقه ، وقال : لا بأس بان
يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان ، وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف
والثلث قال : نعم لا بأس به قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر أعطاها اليهود
حين فتحت عليه بالخبر ، والخبر هو النصف .
( 889 ) 35 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال :
سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته
زكاة ؟ قال : لا ، قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال : لا بأس .
( 890 ) 36 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي وابن
أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تقبل الثمار إذا
تبين لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر ، وان لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها .
( 891 ) 37 - عنه عن حماد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا تقبلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط فتشارطهم عليه فان لك
كل فضل في حرثها إذا وفيت ، لهم وانك ان رممث فيها مرمة وأحدثت فيها بناءا فان
لك اجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها .
( 892 ) 38 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
عليه السلام انه سئل عن قرية فيها رحا ونخيل وبستان وزرع ورطبة اشتري غلتها ؟
قال لا بأس .
( 893 ) 39 - سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي المعزا عن إبراهيم
ابن ميمون ان إبراهيم المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام وهو يسمع عن الأرض
هامش
- 891 - الفقيه ج 3 ص 155
- 893 - الاستبصار ج 3 ص 129 الكافي ج 1 ص 407