عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس
( 861 ) 7 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تواجر الأرض
بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان
الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون .
( 862 ) 8 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تستأجر الأرض
بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت : وما الأربعاء ؟ قال :
الشرب ، والنطاف فضل الماء ، ولكن يسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع .
( 863 ) 9 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة
ثم تزرعها حنطة .
( 864 ) 10 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن
بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن
إجارة الأرض بالطعام قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه .
( 865 ) 11 - أحمد بن محمد عن الوشا قال : سألت الرضا عليه السلام
عن الرجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض
هامش
- 861 - الاستبصار ج 3 ص 127 الكافي ج 1 ص 405
- 862 - الاستبصار ج 3 ص 128 الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 155
- 863 - 864 - الاستبصار ج 3 ص 128 الكافي ج 1 ص 405 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 159