( 803 ) 6 - عنه عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سمعته يقول : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية
فاستعار منه سبعين درعا باطراقها قال : فقال غصبا يا محمد ؟ فقال رسول الله صلى الله
عليه وآله : بل عارية مضمونة .
( 804 ) 7 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة
وان لم يشترط فيها ضمان .
( 805 ) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن
أبي يعفور عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة
مؤتمنان ، وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه .
( 806 ) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن
زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : العارية مضمونة ؟ قال : فقال : جميع ما
استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط انه متى
توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك والذهب والفضة
لازم لك وان لم يشترط عليك .
( 707 ) 10 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله وأبى إبراهيم عليهما السلام قالا : العارية ليس على
هامش
- 803 - الكافي ج 1 ص 397
- 804 - الاستبصار ج 3 ص 126 بزيادة فيه الكافي ج 1 ص 397
- 805 - الاستبصار ج 3 ص 126 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 193
وفي الأول الأخير بدون الذيل
- 806 - الاستبصار ج 3 ص 126 بتفاوت الكافي ج 1 ص 397
- 807 - الاستبصار ج 3 ص 125 الفقيه ج 3 ص 192