17 - باب العارية
( 798 ) 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية
والوديعة مؤتمن .
( 799 ) 2 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال : سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال : إذا
كان أمينا فلا غرم عليه .
( 800 ) 3 - عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده
ولم يبغها غائلة فقضى : أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم
يكرهها أو يبغها غائلة .
( 801 ) 4 - عنه عن النضر عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن العارية فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا ،
( 802 ) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن أبي عبد الله عن
أبيه عليهما السلام قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فسأله
سلاحا ثمانين درعا فقال له صفوان : عارية مضمونة أو غصبا ؟ فقال له رسول الله صلى الله
عليه وآله : بل عارية مضمونة فقال : نعم .
هامش
- 798 - 799 - الاستبصار ج 3 ص 124 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 192
- 800 - الاستبصار ج 3 ص 125
- 801 - الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 397 بتفاوت