إنما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء ، والذي بينك وبينهم ليس من ذلك ،
لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك .
( 76 ) 76 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن
رباح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا .
( 77 ) 77 - وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا فانا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم .
( 78 ) 78 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سليمان عن علي بن
أيوب عن عمر بن يزيد بياع السابري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك
ان الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا ؟ فقال : وهل رأيت أحدا
اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة ، يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا واربح ولا
ترب ، قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل .
( 79 ) 79 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن الحسن بن أيوب
عن حنان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : بارك الله على سهل البيع سهل الشراء سهل القضاة سهل الاقتضاء .
( 80 ) 80 - عنه عن أحمد بن الحسن المثيمي عن معاوية بن وهب عن أبي أيوب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ على ما في
هامش
- 76 - الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 1 ص 176
- 77 - الاستبصار ج 3 ص 70 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 176
- 78 - الاستبصار ج 3 ص 72 الفقيه ج 3 ص 176
- 79 - الفقيه ج 3 ص 122 بتفاوت
- 80 - الاستبصار ج 3 ص 71 الكافي ج 1 ص 419