قال : يكون ماله في تربة الأرض .
( 759 ) 16 عنه عن ابن أبي عمير عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله
عليه السلام رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في
تربة الأرض ، وقال : في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم ينشر
المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ما له بقدر ذلك ؟ قال : لا .
( 760 ) 17 فاما ما رواه محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن
صفوان عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن فقال : إن كان
أكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان أقل من
ماله وهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان سواء فليس عليه شئ .
( 761 ) 18 وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي
حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن : يترادان
الفضل قال : كان علي عليه السلام يقول ذلك قلت : كيف يترادان الفضل ؟ قال :
إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وإن كان لا
يساوي رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن ، قال : وكذلك قول علي عليه السلام
في الحيوان وغير ذلك .
فالوجه في هذين الخبرين هو إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع
وغير ذلك ، فاما إذا هلك من قبل نفسه أو من جهة غيره لم يلزمه شئ وكان له الرجوع
عليه بالمال ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه .
هامش
- 759 - الفقيه ج 3 ص 197 صدر الحديث وفي ص 198 - 172 ذيل الحديث .
- 760 - 761 - الاستبصار ج 119 الكافي ج 1 ص 395 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 199 بسند آخر