( 706 ) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحكرة ان تشتري طعاما ليس في المصر
غيره فتحكره فإذا كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس ان يلتمس بسلعته الفضل ،
قال : وسألته عن الزيت قال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بامساكه .
( 707 ) 12 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن أبي الفضل سالم الحناط قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما عملك ؟ قلت : حناط
وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال : فما يقول من قبلك فيه ؟
قلت : يقولون محتكر قال : يبيعه أحد غيرك ؟ قلت : ما أبيع من الف جزء جزءا قال :
لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة
اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا حكيم م بن حزام إياك ان تحتكر .
( 708 ) 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص
به هل يجوز ذلك ؟ فقال : إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به ، وإن كان
الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره ان يحتكر الطعام ويترك الناس وليس لهم طعام .
( 709 ) 14 - أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن حماد
ابن عثمان قال : أصاب أهل المدينة غلا وقحط حتى اقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة
بالشعير ويأكله ويشتري فينفق الطعام وكان عند أبي عبد الله عليه السلام طعام جيد
قد اشتراه أول السنة فقال : لبعض مواليه اشتر لنا شعيرا واخلط بهذا الطعام أو بعه
هامش
- 706 - الاستبصار ج 3 ص 15 الكافي ج 1 ص 375 الفقيه ج 3 ص 168 وفيه صدر الحديث
- 707 - 708 - الاستبصار ج 3 ص 115 الكافي ج 1 ص 375 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 169
- 709 - الكافي ج 1 ص 375