في رجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال : هذه اجرة لا بأس بها .
( 692 ) 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم وعلي بن
رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن بي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن الرجال يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم ؟ قال : إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف
ان يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس .
( 693 ) 7 - عنه عن هؤلاء الثلاثة عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل إليه هذه الجملة وهذه الجملتين
وهذه الثلاثة وبعضها أفضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول : بعنيها جملة فقال : ما يعجبني
( 694 ) 8 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن رجل يقول للرجال اشتري منك هذا الطعام
وغيره على أن تجعل لي فيه ربحا أو تجعل لي فيه شيئا على أن اشتري منك فكره ذلك .
( 695 ) 9 - عنه عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالاجر
فيقولون له أقرضنا دنانير فانا تجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل
انك تقرضنا قال : لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه
كسر من ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وإنما هو معروف يصنعه إليهم .
تهذيب الأحكام — صفحة 157
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص١٥٧