حدثني أبو بردة بن رجا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف ترى في شراء
أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك وهي ارض المسلمين ؟ قال : قلت يبيعها الذي
هي في يده قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ثم قال : لا بأس اشتر حقه منها وتحول
حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها واملى بخراجهم منه .
12 - باب اجر السمسار والدلال
( 687 ) 1 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام
وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس باجر السمسار والدلال إنما هو يشتري
للناس يوما بعد يوم بشئ معلوم إنما هو مثل الأجير .
( 688 ) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد الله بن
سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا اسمع فقال له : انا نأمر الرجل فيشتري
لنا الأرض والغلام والدار والجارية ونجعل له جعلا قال : لا بأس بذلك .
( 689 ) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب
الرقيق قال : اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت
فقال : لتأخذن فاخذتها فقال : لا تأخذ من البائع .
( 690 ) 4 - عنه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل
أبو عبد الله عليه السلام وانا اسمع فقال : ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض والدار
والغلام والجارية ونجعل له جعلا قال : لا بأس به .
( 691 ) 5 - عنه عن الحسين بن يسار عن أبي الحسن عليه السلام
هامش
- 678 - الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 137
- 688 - 689 - 690 - 691 - الكافي ج 1 ص 411