( 631 ) 16 - عنه عن زرارة مثله قال : لا بأس ان تشتري الزرع
والقصيل اخضر ثم تتركه ان شئت حتى يسنبل ثم تحصده ، وان شئت ان تعلف دابتك
قصيلا فلا بأس به قبل ان يسنبل ، فاما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا رأسا فإنه فساد .
( 632 ) 17 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته
عن الزرع فقلت : جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا أنفق فيه نفقة
ثم بداله في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه أو لحاجة قال : يشتريه بالورق فان أصله طعام .
( 633 ) 18 - أحمد بن محمد عن صفوان عن ابان عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
المحاقلة والمزابنة قلت : وما هو ؟ قال : ان يشترى حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة .
( 634 ) 19 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : رخص رسول الله صلى الله وآله في العرايا بان تشترى
بخرصها تمرا ، قال : والعرايا جمع عرية وهي النخلة التي تكون للرجل في دار لرجل آخر
فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره .
( 635 ) 20 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان
عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله
عليه وآله عن المحاقلة فقال : المحاقلة : النخل بالتمر ، والمزابنة : السنبل بالحنطة ، والنطاف :
شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه ان تبيعه جارك تدعه له ، والأربعاء : المسناة تكون
بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال : يدعها لجاره ولا يبيعها إياه .
هامش
- 631 - الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408
- 632 - الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 152
- 633 - 634 - 635 - الاستبصار ج 3 ص 91 والأخير فيه صدر الحديث واخرج
الأولين الكليني في الكافي ج 1 ص 408