( 626 ) 11 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أربابه خراج أو هو على العلج ؟ فقال : إن كان
اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه وان شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا
ينبغي له ان يتركه حتى يكون سنبلا .
( 627 ) 12 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة عن
أبي عبد الله عليه السلام نحوه وزاد فيه فان فعل فان عليه طسقه ( 1 ) ونفقته وله ما خرج منه .
( 628 ) 13 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى
الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال :
لا بأس إذا قال : ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فان
شاء اعفاه وان شاء تربص به .
( 629 ) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بان تشتري زرعا اخضر ثم تتركه
حتى تحصده ان شئت أو تعلفه من قبل ان يسنبل وهو حشيش ، وقال : لا بأس أيضا ان
تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة .
( 630 ) 15 - عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن أعين
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيحل شراء الزرع الأخضر ؟ قال : نعم لا بأس به .
هامش
( 1 ) الطسق : الوظيفة من خراج المقررة عليها .
- 626 - الاستبصار ج 3 ص 112 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 148
- 627 - الاستبصار ج 3 ص 112 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 149 بتفاوت
- 628 - الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408
- 629 - الاستبصار ج 3 ص 143 - 112 الكافي ج 1 ص 408
- 630 - الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408