قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ فقال : يشتري منه .
( 583 ) 54 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي بصير عن أبي جعفر
عليه السلام قال سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى
ما لا يحل له .
( 584 ) 55 - عنه عن صفوان عن العيص قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس فيها التجارة ؟ فقال : نعم .
( 585 ) 56 - عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعيد قال : سألت
أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل أيحل بيعه وشراؤه الذي يجعل منه الأمشاط ؟
فقال : لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط .
( 586 ) 57 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لعلي أثق به فيبيعني
على أنها ذكية أبيعها على ذلك ؟ فقال : ان كنت لا تثق به فلا تبعها على أنها ذكية إلا أن
تقول قد قيل لي انها ذكية .
( 587 ) 58 - عنه عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه ابدا .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنا قد بينا انه
يجوز بيع ولد الزنا والانتفاع بثمنه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
( 588 ) 59 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن
هامش
- 584 - 585 - الكافي ج 1 ص 393
- 587 - الاستبصار ج 3 ص 105 الكافي ج 1 ص 393 بزيادة فيه
- 588 - الاستبصار ج 3 ص 104 الكافي ج 1 ص 393