( 578 ) 49 - الحسن بن محبوب عن أبي بصير قال : سألت أحدهما
عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال : لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فاما
السرقة بعينها فلا إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك .
( 579 ) 50 - عنه عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر
عليه السلام قال : سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو
يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال : ما الإبل والغنم
إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه ، قيل له : فما
ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها
منه ؟ قال : إن كان قد اخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير
يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام
منه ؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه بغير كيل .
( 580 ) 51 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن
الحسين بن موسى عن بريد ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اشترى
طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة .
( 581 ) 52 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال : إذا عرفت انه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا
تشتريه من العمال .
( 582 ) 53 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
هامش
- 578 - الكافي ج 1 ص 393
- 579 - 580 - الكافي ج 1 ص 394
- 581 - الفقيه ج 3 ص 143