قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لمذهب الواقفة لا نهم يعتقدون ان لحم
الجواميس حرام فأجروا السمن مجراه وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه .
( 562 ) 33 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه قال :
إن كان جامدا فيطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته .
( 563 ) 34 - عنه عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي
عبد الله عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك قال : بعه وبينه لمن
اشتراه ليستصبح به .
( 564 ) 35 - عنه عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جمال اكتري منه بعثت معه بزيت إلى
نصيبين فزعم أن بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق فقال له : ان شاء اخذ الزيت وان
زعم أنه انخرق فلا يقبل إلا ببينة عادلة .
( 565 ) 36 - عنه عن صفوان عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان معاذ بن كثير وقيس أمراني ان أسألك عن
جمال حمل لهم متاعا بأجر وانه ضاع منه جمل قيمته ستمائة درهم وهو طيب النفس لغرمه
لأنها صناعته ( 1 ) قال : يتهمونه ؟ قلت : لا قال : لا يغرمونه .
( 556 ) 37 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ إذا لم
يضر بالطريق ؟ قال : لا .
هامش
( 1 ) نسخة - ضياعته -
- 564 - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 162 مرسلا بتفاوت