ابن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل قال
له رجل : ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك ان شئت إناثها
بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال : ان ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد
وبعزلها قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع إليه كل سنة
من ألبانها وأولادها كذا وكذا قال : كل ذلك مكروه .
( 527 ) 133 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم
ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تبع راحلة عاجلة بعشرة
ملاقيح من أولاد حمل من قابل .
( 528 ) 134 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وأحمد
ابن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل أكثر من قدر الثياب قال : لا بأس .
( 529 ) 135 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال : يدا بيد لا بأس به .
هامش
- 527 - الكافي ج 1 ص 383
- 528 - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 127 وسبق برقم 130 من الباب