قال محمد بن الحسن : وقد روي كراهية ذلك وان الأفضل ان يذكر كل واحد
منهما بثمنه وهو الأحوط .
( 521 ) 127 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن
حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع
والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال : كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلا
أن يختلف الصنفان ، قال : وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو إحداهن في هذا الباب
قال : نعم نكرهه .
( 522 ) 128 - الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته
عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس .
( 523 ) 129 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله
عليه السلام انه سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك قال : فلا يصلح
ولكن يقول أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا .
( 524 ) 130 - أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة
والغزل أكثر وزنا من الثياب قال : لا بأس به .
( 525 ) 131 - أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن غياث بن إبراهيم
عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كره اللحم بالحيوان .
( 526 ) 132 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان
هامش
* - 521 - 522 - 523 - الاستبصار ج 3 ص 101 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 177
- 524 - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 137
- 525 - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176
- 526 - الاستبصار ج 3 ص 103 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 383 وفيه صدر الحديث