( 516 ) 122 - عنه عن جعفر وعلي بن خالد عن عبد الكريم عن
ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما كان من طعام أو متاع
مختلف أو شئ من الأشياء متفاضلا فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فاما نسيئة فلا يصلح .
( 517 ) 123 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به
والثوب بالثوبين قال : لا بأس به والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ثم قال : كل
شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال
ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد .
( 518 ) 124 - عنه عن ابن رباط عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال : لا بأس بالثوب بالثوبين .
( 519 ) 125 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن حمزة بن
حمران عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال : إذا وصفت
الطول فيه والعرض .
( 520 ) 126 - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن أبي عبد الله
عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة
حلة جيدة قال : فسألها إياه الحسين فأبى فقال الحسين : انا أعطيك مكانها حلتين فأبى
فلم يزل يعطيه حتى بلغ له خمسا فاخذها منه ثم أعطاه الحلة وجعل الحلل في حجره وقال :
لآخذن خمسة بواحدة .
هامش
* - 516 - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176 وهو متحد مع الحديث 120 من الباب
- 517 - الاستبصار ج 3 ص 101
- 520 - الفقيه ج 3 ص 177