يباع بنسيئة قال ليس به بأس لان فيه الحديدة والسير .
( 492 ) 98 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم قال : سئل
عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم ؟ فقال : بع بالذهب ،
وقال : انه يكره ان يبيعه بنسيئة وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس .
( 493 ) 99 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن فقال :
أعد فأعدت ثم قال : أعدت فأعدت عليه فقال : لا أرى به بأسا .
( 494 ) 100 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن
إسحاق بن عمار قال : قلت له : تجيئني الدراهم بينهما الفضل فنشتريه بالفلوس فقال :
لا ولكن انظر فضما بينهما فزن نحاسا وزن الفضة واجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن .
( 95 ) 101 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس
ابن هشام عن ثابت شريح عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الأجل وليس عنده دراهم وليس
عنده غير دنانير فيقول لغريمه خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس .
( 496 ) 102 - عنه عن زكريا بن محمد عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يجيئني الرجل بدنانير يريد مني دراهم فاعطيه ارخص
مما أبيع ؟ قال : اعطه ارخص مما تجد له .
( 497 ) 103 - عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال :
هامش
- 492 - الاستبصار ج 3 ص 99 الكافي ج 1 ص 401 بتفاوت يسير
- 493 - الفقيه ج 3 ص 184
- 494 - الكافي ج 1 ص 401 وفيه ( الفضل ) بدل ( الفضة )