( 487 ) 93 - عنه عن سعدان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى اجل مسمى فقال : إن الناس لم يختلفوا
في النساء انه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له : فنبيعه بدراهم بنقد ؟ فقال :
كان أبي يقول يكون معه عرض أحب إلي ، فقلت له : إذا كانت الدراهم التي يعطي
أكثر من الفضة التي فيها فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك ؟ فقلت : فإنهم يزعمون أنهم
يعرفون ذلك فقال : ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلا فإنهم يجعلون معه
العرض أحب إلي .
( 488 ) 94 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان
عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السيف المفضض يباع
بالدراهم قال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس
وان كانت أكثر فضته فلا يصلح .
( 489 ) 95 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال :
سألته عن السيف المفضض يباع بدراهم قال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس
وان كانت أكثر فلا يصلح .
( 490 ) 96 - عنه عن جعفر وصالح بن خالد عن جميل عن منصور
الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له السيف اشتريه وفيه الفضة تكون
الفضة أكثر أو أقل قال : لا بأس به .
( 491 ) 97 - عنه عن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن عمار قال :
أظنه عن عبد الله بن جذاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السيف المحلى بالفضة
هامش
- 487 - 488 - 489 - 490 - الاستبصار ج 3 ص 98 واخرج الأول الكليني
في الكافي ج 1 ص 401
- 491 - الاستبصار ج 3 ص 99