الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الا سرب يشترى بالفضة فقال : إذا كان
الغالب عليه الا سرب فلا بأس .
( 482 ) 88 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها ان يعطيه
ورقا كل دينار بعشرة دراهم .
( 483 ) 89 - أحمد بن محمد عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج
قال : سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال :
لا بأس به ما لم يشترط ، قال وقال : جاء الربا من قبل الشرط وإنما تفسده الشروط .
( 484 ) 90 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة
عن حمزة عن إبراهيم بن هلال قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جام فيه ذهب
وفضة اشتريه بذهب أو فضة ؟ فقال : إن كان تقدر على تخليصه فلا ، وإن لم تقدر
على تخليصه فلا بأس .
( 485 ) 91 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب
العقرقوفي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلى
بالنقد فقال : لا بأس قال : وسألته عن بيع النسيئة فقال : إذا نقد مثل ما في فضته
فلا بأس به أو يعطي الطعام .
( 486 ) 92 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمن فضته
طعاما ولينسه ان شاء .
هامش
- 482 - الكافي ج 1 ص 400 - 483 - الكافي ج 1 ص 399
- 484 - الكافي ج 1 ص 401
- 485 - 486 - الاستبصار ج 3 ص 97 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 400