عليه السلام : اشتري الشئ بالدراهم فاعطي الناقص الحبة والحبتين قال : لا حتى تبينه
ثم قال : إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا .
( 477 ) 83 - أحمد بن محمد عن أبي محمد الأنصاري عن ابن سنان
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة
قال : الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة .
( 478 ) 84 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن
بحر عن ابن مسكان عن أبي عبد الله مولى عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الجواهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه ؟
قال اشتره بالذهب والفضة جميعا .
( 479 ) 85 - أحمد بن محمد بن أبي عبد الله عن علي بن حديد عن علي
ابن ميمون الصائغ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه
فما أصنع به ؟ قال : تصدق به فاما لك واما لأهله قلت : فان فيه ذهبا وفضة وحديدا
فبأي شئ أبيعه ؟ قال : بعه بطعام قلت : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال : نعم .
( 480 ) 86 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن معاوية وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن جواهر الا سرب ( 1 )
وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال : إذا
كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالأسرب .
( 481 ) 87 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن
هامش
( 1 ) الأسراب : بضم الهمزة وتشديد الباء هو الرصاص وهو معرب .
- 477 - الكافي ج 1 ص 401
- 478 - الكافي ج 1 ص 400
- 479 - 480 - الكافي ج 1 ص 401
- 481 - الكافي ج 1 ص 400