يعطي سودا وزنا وقد عرف انها أثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له قال :
لا بأس إذا لم يكن قد شرط ، لو وهب له كلها صلح له .
( 471 ) 77 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل بقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك
درهما طازجا بدرهم غلة قال : لا بأس .
( 473 ) 78 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم
وينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا قال : لا باس .
( 473 ) 79 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل
ابن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : ندفع إلى الرجل الدارهم فاشترط
عليه ان يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال : لا باس .
.
( 474 ) 80 - عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق
ابن عمار وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : آخذ الدراهم من الرجل
فأزنها ثم أفرقها فيبقى في يدي منها فقال : أليس تحرى الوفاء ؟ فقلت : بلى فقال : لا بأس .
( 475 ) 81 - ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح .
( 476 ) 82 - عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله
هامش
- 471 - الكافي ج 1 ص 400 بزيادة فيه
- 472 - الفقيه ج 3 ص 165
- 474 - الكافي ج 1 ص 373 الفقيه ج 3 ص 123 بتفاوت يسير
- 475 - الكافي 1 ص 474 الفقيه 3 ص 123
- 476 - الفقيه ج 3 ص 141 بتفاوت