( 466 ) 72 فاما ما رواه ابن أبي عمير عن علي الصير في عن المفضل
ابن عمر الجعفي قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فالقي بين يديه دراهم فالقى إلي
درهما منها فقال : أيش هذا ؟ فقلت : ستوق فقال : وما الستوق ؟ فقلت : طبقتين
فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال : اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه .
فالوجه في هذا الخبر انه لا يجوز انفاق هذه الدراهم إلا بعد أن يبين انها
كذلك ، لأنه متى لم يبين يظن الآخذ لهاه انها جياد ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
( 467 ) 73 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب
قال : لا اعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعمل
الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال : إذا بين ذلك فلا بأس .
( 468 ) 74 - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق وإذا خلصت
نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال : لا يصلح إلا بالذهب قال : وسألته عن
شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا تصارفه إلا بالورق .
( 469 ) 75 - الحسن بن محمد زياد عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب
قال : لا يصلح إلا بالدنانير والورق .
( 470 ) 76 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم
هامش
- 466 - 467 - الاستبصار ج 3 ص 97 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 401
- 468 - الفقيه ج 3 ص 185 وفيه صدر الحديث بتفاوت
- 470 - الكافي ج 1 ص 401 الفقيه ج 3 ص 180