يعد سنة بين أجرها وبين ان تغرمها له إذا كنت اكلتها .
( 1195 ) 35 - عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن محمد بن عيسى
ابن عبيد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب قال : أصبت يوما
ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك فقال لي : أين أصبته ؟ قال :
فقلت له : كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها قال : فقال : صر إلى المكان الذي أصبت
فيه فتعرفه فان جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فاعطه وإلا تصدق به .
( 1196 ) 36 - عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن
العباس عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن ابن أبي يعفور قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة
قال : فأمرته ان يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها فان جاء صاحبها وإلا باعها
وتصدق بثمنها .
( 1197 ) 37 - عنه عن محمد بن عيسى عن الوشا عن أحمد بن عائذ
عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة
فقال : وما للمملوك واللقطة ؟ ! والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك
فإنه ينبغي ان يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله ، فان
مات كانت ميراثا لولده لمن ورثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم وان
جاء طالبها بعد دفعوها إليه .
( 1198 ) 38 - عنه عن أحمد بن محمد عن العمركي عن علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية
هل يحل فرجها لمن التقطها ؟ قال : لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها ، وسألته عن الرجل
هامش
- 1197 - الكافي ج 1 ص 419 الفقيه ج 3 ص 188