طالبه فهو له ضامن .
( 1191 ) 31 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن
أبي أيوب عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص
مسلم هل يرده عليه ؟ فقال : لا يرده فان أمكنه ان يرده على أصحابه فعل وإلا كان
في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا ، فان أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق
بها ، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم ، فان اختار الاجر فله الاجر ،
وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له .
( 1192 ) 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن الحسن بن
الحسين الأنصاري عن الحسين بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : كان
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا
فتنفق قال : هو ضامن وان لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه .
( 1193 ) 33 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن
أبيه ( عليهما السلام ) قال : سألته عن جعل الآبق والضالة قال : لا بأس ، وقال : لا يأكل
الضالة إلا الضالون .
( 1194 ) 34 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن أبي القاسم عن حنان
قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللقطة وانا اسمع فقال : تعرفها سنة فان
وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها ، وقال : هي كسبيل مالك ، وقال : خيره إذا جاءك
هامش
- 1191 - الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 418 الفقيه ج 3 ص 190
- 1192 - 1193 - الفقيه ج 3 ص 189 والثاني فيه بدون الذيل
- 1194 - الفقيه ج 3 ص 188 بدون الذيل