وسيبها صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيرها فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال
ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشئ المباح .
( 1178 ) 18 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن
محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل ترك دابته من جهد قال : ان تركها في كلاء
وماء وامن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا
كلاء فهي لمن أصابها .
( 1179 ) 19 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال
وأشباهه قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس لهذا طالب .
( 1180 ) 20 - الحسن بن محبوب عن صفوان الجمال انه سمع أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها أو مثلها من
مال الذي كتمها .
( 1181 ) 21 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم
عن مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول :
في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها ، قال :
وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ترك دابته فقال : إن كان تركها في كلاء وماء
وامن فهي له ان يأخذها متى شاء ، وان تركها في غير كلاء وماء فهي للذي أحياها .
هامش
- 1178 - 1179 - الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 188 والثاني فيه مرسل عن علي
( عليه السلام ) وبدون الذيل 1180 الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 187
- 1181 - الكافي ج 1 ص 368