بعض أصحابنا عن أبي العلا قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل وجد مالا فعرفه
حتى إذا مضت السنة اشترى منه خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت
بالدراهم هي ابنته قال : ليس له أن يأخذ إلا دراهمه وليس له البنت إنما له رأس ماله
إنما كانت ابنته مملوكة قوم .
( 1174 ) 14 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال :
كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما
ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر لمن يكون ذلك ؟ قال : فوقع
( عليه السلام ) : عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه .
( 1175 ) 15 - عنه عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن
عبد الله بن حماد عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من وجد شيئا فهو له
فليتمتع به حتى يأتيه طالبه . فإذا جاء طالبه رده إليه .
( 1176 ) 16 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
فقال : يا رسول الله اني وجدت شاة ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال : يا رسول الله اني وجدت بعيرا ؟ فقال : معه
حذاؤه وسقاؤه حذاؤه خفه وكرشه سقاؤه فلا تهجه .
( 1117 ) 17 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت
هامش
- 1174 - الكافي ج 1 ص 367 الفقيه ج 3 ص 189
- 1175 - 1176 - 1177 - الكافي ج 1 ص 368 واخرج الثاني الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 188