94 - باب اللقطة والضالة
( 1161 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
أنه قال في اللقطة : يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله .
( 1162 ) 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن اللقطة
قال : تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرف .
( 1163 ) 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني ؟ قال :
نعم ، واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال : يعرفها سنة فان جاء لها طالب وإلا فهي
كسبيل ماله ، وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يقول لأهله : لا تمسوها .
( 1164 ) 4 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسين بن كثير عن أبيه
قال : سأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن اللقطة فقال : يعرفها فان جاء صاحبها
دفعها إليه وإلا حبسها حولا ، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها ، فان جاء
صاحبها بعد ما تصدق بها ان شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له وان كره
ذلك احتسبها والاجر له .
هامش
- 1161 - الاستبصار ج 3 ص 67 الكافي ج 1 ص 367
- 1162 - الاستبصار ج 3 ص 68 الكافي ج 1 ص 367
- 1163 - الاستبصار ج 3 ص 68 الفقيه ج 3 ص 68 الفقيه ج 3 ص 186 وفيه قول السجاد ( عليه السلام ) فقط
- 1164 - الاستبصار ج 3 ص 68