( 1151 ) 272 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن الحسن
الدينوري قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في النصرانية
اشتريها وأبيعها من النصارى ؟ فقال : اشتر وبع ، قلت : فانكح ؟ فسكت عن ذلك
قليلا ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء : هي لك حلال ، قال : قلت جعلت فداك :
فاشترى المغنية أو الجارية تحسن ان تغني أريد بها الرزق لاسوى ذلك ؟ قال : اشتر وبع .
( 1152 ) 273 - الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان
ابن داود المنقري عن يحيى بن آدم عن شريك عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : سخاء المرء عما في أيدي الناس أكثر من سخاء النفس والبذل ، ومروة
الصبر في حال الفاقة والحاجة والتعفف والغنى أكثر من مروة الاعطاء ، وخير المال
الثقة بالله واليأس عما في أيدي الناس .
( 1153 ) 274 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فضالة عن سيف
عن أبي بكر عن المعلى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : خذ مال الناصب
حيث ما وجدت وادفع إلينا خمسه .
( 1154 ) 275 - عنه عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الله عن يحيى
ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
مال الناصب وكل شئ يملكه حلال لك إلا امرأته فان نكاح أهل الشرك جائز ،
وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم
نكاحا ، ولولا انا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم والرجل منكم خير من
الف رجل منهم ومائة الف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الامام .
( 1155 ) 276 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان
هامش
- 1155 - الكافي ج 1 ص 353