ولا يحمله ولا يفسده .
( 1136 ) 257 - عنه عن أبي عبد الله عن الحسن بن ظريف عن
ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل يكون عنده المال للأيتام فلا يقضيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه
على أن يضع بعضه ويأخذ بعضه ويبرئه مما كان عليه أيبرأ منه ؟ قال : نعم ، وعن الرجل
يكون للرجل عنده المال اما بيع واما قرض فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا
فيبقى لهم عليه لا يقضيهم أيكون ممن يأكل أموال اليتامى ظلما ؟ قال : لا إذا كان نوى
ان يؤدي إليهم .
( 1137 ) 258 - عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن هشام
ابن إبراهيم عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحمير ننزيها على الرمك ( 1 ) لتنتج
البغال أيحل ذلك ؟ قال : نعم انزها .
( 1138 ) 259 - عنه عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسين بن أبي السري
عن الحسن بن إبراهيم عن يزيد بن هارون الواسطي قال : سألت جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) عن الفلاحين فقال : هم الزارعون كنوز الله في ارضه وما في الأعمال شئ
أحب إلى الله من الزراعة ، وما بعث الله نبيا إلا زارعا إلا إدريس ( عليه السلام )
فإنه كان خياطا .
( 1139 ) 260 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سيابة عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل فقال : جعلت فداك اسمع قوما يقولون إن
الزراعة مكروهة فقال : ازرعوا واغرسوا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب
هامش
( 1 ) الرمك : والرمكة بالتحريك الأنثى من البراذين .
- 1137 - الاستبصار ج 3 ص 57
- 1139 - الكافي ج 1 ص 403 الفقيه ج 3 ص 158