النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) ان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن الكشوف والكشوف ان تضرب الناقة وولدها
طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح ، ونهى ان ينزا حمار على عتيق .
( 1106 ) 227 - وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
من غرس شجرا نديا أو حفر واديا بديا أو أحيا أرضا ميتا فهو له قضاء من الله ورسوله .
( 1107 ) 228 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
الهدية على ثلاثة أوجه : هدية مكافاة وهدية مصانعة وهديه لله عز وجل .
( 1108 ) 229 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان
أو النوروز أهدوا إليه الشئ هو عليهم يتقربون بذلك إليه فقال : أليس هم مصلين ؟
قال : قلت بلى قال : فليقبل هديتهم وليكافهم فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لو
أهدي إلي كراع لقبلت وكان ذلك من الدين ، ولو أن كافرا أو منافقا اهدى إلي وسقا ما قبلت وكان ذلك من الدين ، ان الله عز وجل أبى لي زبد المشركين
والمنافقين وطعامهم .
( 1109 ) 230 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال له
محمد بن عبد الله القمي : ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدي إليها المجوس البقر والغنم
هامش
- 1106 - الاستبصار ج 3 ص 107 الكافي ج 1 ص 410
- 1107 - 1108 - الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 191 والأول فيه عن
الصادق ( عليه السلام ) مرسلا .
- 1109 - الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 192