( 1086 ) 207 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) نهى عن القرد أن يشترى أو يباع .
( 1087 ) 208 - علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال : كنت
عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه معتب فقال : بالباب رجلان فقال : أدخلهما
فدخلا فقال أحدهما : اني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال : مدبوغة هي ؟ قال : نعم
قال : ليس به بأس .
( 1088 ) 209 - ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال :
سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة قال : لا إلا أن يكون قد اختلط
معه غيره ، فاما السرقة بعينها فلا إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك .
( 1089 ) 210 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم
ابن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح شراء
السرقة والخيانة إذا عرفت .
( 1090 ) 211 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن النهدي
عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اشترى
سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها واثمها .
( 1091 ) 212 - عنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن
جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عمرو السراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في الرجل توجد عنده السرقة فقال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا .
هامش
- 1086 - 1087 - 1088 الكافي ج 1 ص 393
- 1089 - 1090 - 1091 - الكافي ج 1 ص 394