سابق عن الفضل بن أبي قرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان هؤلاء يقولون إن
كسب المعلم سحت فقال : كذبوا أعداء الله إنما أرادوا ان لا يعلمون القرآن ، ولو أن
المعلم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباحا .
قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين لان الخبر الأول محمول على أنه
لا يجوز له ان يشارط في تعليم القرآن اجرا معلوما ، والخبر الثاني على أنه إذا أهدي
إليه شئ وأكرم بتحفة جاز له أخذه وكان ذلك مباحا له ، والذي يكشف عما ذكرناه .
( 1047 ) 168 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن
سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعلم لا يعلم بالأجر ويقبل
الهدية إذا أهدي إليه .
( 1048 ) 169 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن الحكم بن مسكين عن قتيبة الأعشى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
اني أقرئ القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها ؟ قال : لا قلت : ان لم أشارطه ؟ قال :
أرأيت لو لم تقرئه كان يهدي لك ؟ قال : قلت لا قال : فلا تقبله .
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر الكراهية دون الحظر لان التنزه عن
مثل ذلك أولى وأفضل وان لم يكن محظورا .
( 1049 ) 170 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عمن سمعه
قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها قال : لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد
والجلود والدفتر وقل اشتري منك هذا بكذا وكذا .
( 1050 ) 171 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي عبد الله بن سليمان
هامش
- 1047 - 1048 - الاستبصار ج 3 ص 66 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 110
- 1049 - 1050 - الكافي ج 1 ص 362