( 1019 ) 140 - سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشا قال : سئل
أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن شراء المغنية فقال : قد يكون للرجل الجارية تلهيه ،
وما ثمنها إلا ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت . والسحت في النار .
( 1020 ) 141 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن
ابن علي عن إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن قابوس قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : المغنية ملعونة ملعون من اكل من كسبها .
( 1021 ) 142 - عنه عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد
ابن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له
مغنيات أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) قال إبراهيم : فبعت الجواري
بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له : ان مولى لك يقال له إسحاق بن عمر
أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة
ألف درهم فقال : لا حاجة لي فيه ان هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن
نفاق وثمنهن سحت .
( 1022 ) 143 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى
الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : اجر المغنية
التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال .
( 1023 ) 144 - عنه عن الحكم الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها .
هامش
- 1019 - 1020 - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 61
- 1021 - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 61
- 1022 - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 62 الفقيه ج 3 ص 98
- 1023 - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 62