فهذا الخبر شاذ ولا يعارض الاخبار التي قدمناها لكثرتها ، ولشذوذ هذا الخبر
على أنا قد قدمنا أن كسب الحجام وان لم يكن محظورا فهو مكروه ينبغي التنزه عنه ،
ويزيد ذلك بيانا .
( 1014 ) 135 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان رجلا سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
عن كسب الحجام ؟ فقال له : لك ناضح ؟ فقال : نعم فقال له : اعلفه إياه ولا تأكله .
( 1015 ) 136 - عنه عن القاسم عن رفاعة قال : سألته عن كسب
الحجام ؟ فقال : ان رجلا من الأنصار كان له غلام حجام فسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
فقال له : هل لك ناضح ؟ قال : نعم قال : فاعلفه ناضحك .
( 1016 ) 137 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن كلب الصيد ؟ قال : لا بأس
بثمنه والآخر لا يحل ثمنه .
( 1017 ) 138 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن
ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ،
قال : ولا بأس بثمن الهر .
( 1018 ) 139 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل
ابن زياد عن ابن فضال عن سعيد بن محمد الطاطري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن بيع الجواري المغنيات فقال : شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر
واستماعهن نفاق .
هامش
- 1014 - 1015 - الاستبصار ج 3 ص 60
- 1018 - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 61