قال : كل من كسبك يا ابن أخ وتصدق وحج منه وتزوج ، فان نبي الله ( صلى الله عليه وآله )
قد احتجم وأعطى الأجر ، ولو كان حراما ما أعطاه ، قال : جعلني الله فداك
ان لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه ؟ قال : كل من كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه ،
قال حنان قلت لأي شئ يكرهونه وهو حلال ؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضا .
( 1010 ) 131 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : احتجم
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه الاجر ، ولو كان حراما
ما أعطاه ، فلما فرغ قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أين الدم ؟ قال :
شربته يا رسول الله فقال : ما كان ينبغي لك ان تفعل وقد جعله الله عز وجل حجابا
لك من النار فلا تعد .
( 1011 ) 132 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن
زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن كسب الحجام ؟ فقال : مكروه له أن
يشارط ولا بأس عليك ان تشارطه وتماكسه ، وإنما يكره له ولا بأس عليك .
( 1012 ) 133 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن
عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به قلت :
اجر التيوس ؟ قال : ان العرب لتعاير به فلا بأس .
( 1013 ) 134 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال قال : السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر
هامش
- 1010 - الكافي ج 1 ص 360 الفقيه ج 3 ص 97 الاستبصار ج 3 ص 59
- 1011 - 1012 - الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 59 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 105 بدون الذيل .
- 1013 - الاستبصار ج 3 ص 59