( عليه السلام ) في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم
منه من غير أن يستأمر صاحبه ؟ قال : نعم .
( 1002 ) 123 - أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن عمرو عن عمار
الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يتجر فان هو آجر نفسه أعطي
ما يصيب في تجارته فقال ( عليه السلام ) : لا يواجر نفسه ولكن يسترزق الله عز وجل
ويتجر ، فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق .
( 1003 ) 124 - عنه عن أبيه عن ابن سنان عن أبي الحسن ( عليه السلام )
قال : سألته عن الإجارة فقال : صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته فقد آجر موسى
( عليه السلام ) نفسه واشترط فقال : ان شئت ثمانا وان شئت عشرا فأنزل الله عز وجل :
فيه ( على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك ) ( 1 ) .
قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الأول محمول على ضرب
من الكراهية دون الحظر ، والوجه في كراهية ذلك أنه لا يأمن ان لا ينصحه في عمله فيكون
مأثوما ، وقد نبه على ذلك في الخبر الثاني من قوله لا بأس إذا نصح قدر طاقته . ( 1004 ) 125 - الحسن بن محبوب عن علي بن حسن بن رباط عن
أبي سارة عن هند السراج قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله ما تقول
اني كنت احمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفني الله هذا الامر ضقت
بذلك وقلت لا احمل إلى أعداء الله فقال لي : احمل إليهم فان الله عز وجل يدفع بهم
هامش
( 1 ) سورة القصص الآية : 28
- 1002 - الاستبصار ج 3 ص 54
- 1003 - الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ج 3 ص 106 الاستبصار ج 3 ص 55
- 1004 - الكافي ج 1 ص 359 الفقيه ج 3 ص 107 الاستبصار ج 3 ص 58