( 980 ) 101 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن
خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم
حلف ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي اخذه وجحده واحلف عليه كما
صنع ؟ قال : ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه .
( 981 ) 102 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أخي
الفضيل بن يسار قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ودخلت امرأة وكنت أقرب
القوم إليها فقالت لي : أسأله فقلت : عماذا ؟ فقالت : ان ابني مات وترك مالا كان في يد
أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي ان آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ ؟ فأخبرته
بذلك فقال : لا قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا
تخن من خانك .
( 982 ) 103 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بكر قال :
قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي ان وقع له قبلي دراهم ان
آخذ منه بقدر حقي ؟ قال فقال : نعم ولكن لهذا كلام قلت وما هو ؟ قال تقول :
( اللهم لم آخذه ظلما ولا خيانة وإنما اخذته مكان مالي الذي اخذ مني لم ازدد شيئا عليه ) .
( 983 ) 104 - الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه .
( 984 ) 105 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن محمد بن عيسى
عن علي بن مهزيار قال : أخبرني إسحاق بن إبراهيم ان موسى بن عبد الملك كتب
هامش
- 980 - الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 113 الاستبصار ج 3 ص 52 وتقدم برقم 437
- 981 - 982 - الاستبصار ج 3 ص 52
- 983 - الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 114 الاستبصار ج 3 ص 52
- 984 - الاستبصار ج 3 ص 52