أله ان يشتري الجارية يطأها ؟ قال : لا ليس له ذلك .
( 976 ) 97 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن
البختري عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) دفعت إلي امرأتي
مالا أعمل به فاشتري من مالها الجارية أطأها ؟ قال فقال : أرادت أن تقر عينك وتسخن عينها .
( 977 ) 98 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا
عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قال :
قلت لجميل : فالمرأة ؟ قال : قد روى أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : إذا
كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها قامت معه والا طلقها ، قال : قلت لجميل :
فهل يجبر على نفقة الأخت ؟ قال : ان أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية .
( 978 ) 99 - الحسين بن سعيد عن داود بن زربي قال : قلت لأبي
الحسن موسى ( عليه السلام ) اني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة
الفارهة فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي ان آخذه ؟ فقال : خذ مثل ذلك ولا
تزد عليه شيئا .
( 979 ) 100 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي العباس
البقباق ان شهابا ما رآه في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم
قال أبو العباس : فقلت له : خذها مكان الألف الذي اخذ منك فأبى شهاب قال :
فدخل شهاب على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فذكر له ذلك فقال : اما انا فأحب ان
تأخذ وتحلف .
هامش
- 976 - الفقيه ج 3 ص 121
- 977 - الكافي ج 1 ص 365 الفقيه ج 4 ص 59 بتفاوت الاستبصار ج 3 ص 43
- 979 - الاستبصار ج 3 ص 53