( 967 ) 88 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن
يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير ؟ قال :
نعم ، قلت : يحج حجة الاسلام وينفق منه ؟ قال : نعم بالمعروف ثم قال : نعم يحج منه
وينفق منه ان مال الولد للوالد وليس للولد ان ينفق من مال والده إلا باذنه .
( 968 ) 89 - الحسين بن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان
قال : سألته يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ماذا يحل للوالد من مال ولده ؟ قال : أما إذا
أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا ، فإن كان لوالده جارية
للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه قال :
ويعلن ذلك ، قال : وسألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا ؟ قال : نعم ولا يرزأ
الولد من مال والده شيئا إلا باذنه ، فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب ان
يفتضها منه فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وان شاء باع .
( 969 ) 90 - عنه عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوالد يحل له من مال ولد إذا احتاج إليه ؟ قال :
نعم وان كانت له جارية فأراد ان ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال : وإذا كان
للرجل جارية فأبوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن .
( 970 ) 91 - الحسن بن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) اني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت
زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي ان أطأ الجارية ؟ قال : قومها
قيمة عادلة واشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها .
هامش
- 967 - 968 - 969 - الاستبصار ج 3 ص 50
- 970 - الاستبصار ج 3 ص 51