( 842 ) 49 - ابن قولويه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن
أبيه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال : حدثنا يزيد بن إسحاق عن هارون بن
حمزة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو
يهوديان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور فأبى الذي قضي عليه
ان يقبل وسأل ان يرد إلى حكم المسلمين قال : يرد إلى حكم المسلمين .
( 843 ) 50 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشاب
قال : حدثني أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما خلاف فرضيا بالعدلين
واختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم ؟ فقال : ينظر إلى أفقهما وأعلمهما
بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر .
( 844 ) 51 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي
عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل يكون
بينه وبين أخ منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما
قال : وكيف يختلفان ؟ قلت : حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان فقال :
ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله عز وجل فيمضي حكمه .
( 845 ) 52 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن
الحصين عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا
يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان والى القضاة أيحل ذلك ؟
فقال ( عليه السلام ) : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم
هامش
- 843 - الفقيه ج 3 ص 5
- 845 - الكافي ج 2 ص 358 وفيه صدر الحديث الفقيه ج 3 ص 5 وفيه ذيل الحديث