( 831 ) 38 - عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن أيوب
ابن نوح عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبو عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بقضاء ثم يرجع عنه ؟ فقلت انه بلغني انه قضى في متاع
الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه
الرجل وادعته المرأة أربع قضيات قال : ما هن ؟ قلت : اما أول ذلك فقضى فيه بقضاء
إبراهيم النخعي ان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون
للمرأة للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين ، ثم بلغني أنه قال : هما مدعيان جميعا والذي
بأيديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين ، ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة
عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثم
قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شهدته لم اروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت
متاعا فرفعته إليه فقال : اكتبوا إلي المتاع فلما قرأه قال : هذا يكون للمرأة والرجل
وقد جعلته للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك ، قال فقال : لي على أي شئ
هو اليوم ؟ قلت : رجع إلى أن جعل البيت للرجل ، ثم سألته عن ذلك فقلت ما تقول
فيه أنت ؟ قال : القول الذي أخبرتني انك شهدته منه وإن كان قد رجع عنه ، قلت له :
يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ
بمكة لأخبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطى
الذي جاءت به ، وهو المدعي فان زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة .
( 832 ) 39 - عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يموت ماله من متاع
هامش
- 831 - الاستبصار ج 3 ص 45 الكافي ج 2 ص 272 بسند آخر
- 832 - الاستبصار ج 3 ص 46