أبي حمزة عن رجل بلغ به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : مر شيخ مكفوف كبير يسأل
فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما هذا ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين نصراني قال :
فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه ! ! انفقوا
عليه من بيت المال .
( 812 ) 19 - عنه عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن
حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قلت من الذي أجبر عليه ويلزمني نفقته ؟
قال : الوالدان والولد والزوجة .
( 813 ) 20 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : والوارث
الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه .
( 814 ) 21 - محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن فضال عن
غياث عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) قال في صبي يتيم اتي به فقال : خذوا
بنفقته من أقرب الناس إليه من العشيرة كما يأكل ميراثه .
( 815 ) 22 - ابن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن نهيك عن
ابن أبي عمير عن علي عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال :
لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قلت لجميل : فالمرأة ؟ قال : قد روى أصحابنا
عن أحدهما ( عليهما السلام ) انه إذا كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها أقامت
معه وإلا طلقها قال : قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الأخت ؟ قال : ان أجبر على نفقة
هامش
- 812 - الاستبصار ج 3 ص 43 الكافي ج 1 ص 165
- 813 - الاستبصار ج 3 ص 44 الفقيه ج 3 ص 59
- 814 - الاستبصار ج 3 ص 44 الكافي ج 1 ص 165
- 815 - الاستبصار ج 3 ص 43 الكافي ج 2 ص 62 بدون قول محمد بن مسلم لجميل