فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه .
( 782 ) 187 - عنه عن الحسن بن موسى عن يزيد بن إسحاق عن
هارون بن حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : تجوز شهادة
امرأتين في الاستهلال .
( 783 ) 188 - عنه عن السياري عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت
للرضا ( عليه السلام ) : رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين قال : كل من ولد على
الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته .
( 784 ) 189 - عنه عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه
عن علي بن عقبة عن موسى النميري عن العلا بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن شهادة من يلعب بالحمام فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق .
( 785 ) 190 - وبهذا الاسناد قال : سمعته يقول لا بأس بشهادة
الذي يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه ، فان رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) قد اجرى الخيل وسابق وكان يقول : ان الملائكة تحضر الرهان
في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام .
( 786 ) 191 - السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام )
قال : ليس أحد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف فإنه
لا تقبل شهادته ان توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى .
هامش
- 782 - الاستبصار ج 3 ص 30
- 783 - الفقيه ج 3 ص 28
- 784 - الفقيه ج 3 ص 30 بزيادة فيه
- 785 - الفقيه ج 3 ص 30
- 786 - الاستبصار ج 3 ص 37