فالعمل على الخبر الأول أولى لأنه موافق لظاهر القرآن ، قال الله تعالى :
( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات
بالله ) ( 1 ) فبين انه يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه ، فاما إذا اتى بالشهود
الذين يتم بهم أربعة فلا يجب عليه اللعان .
( 778 ) 183 - عنه عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن عبد الله بن
المغيرة عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في
نفسه جازت شهادته .
( 779 ) 184 - عنه عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن
أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أو قلنا : إن شريكا
يرد شهادتنا قال : فقال : لا تذلوا أنفسكم .
( 780 ) 185 - عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن
الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سئل
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه
فقد حل دمه .
( 781 ) 186 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي
ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ؟ قال : قال : خمسة أشياء يجب على
الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات ،
هامش
( 1 ) سورة النور الآية : 6
- 778 - الاستبصار ج 3 ص 14 الفقيه ج 3 ص 29
- 779 - الفقيه ج 3 ص 44 مرسلا
- 781 - الاستبصار ج 3 ص 13 الكافي ج 2 ص 265 الفقيه ج 3 ص 9