لم يجئ عن الله في تحريمه ، فسن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ذلك الشاهدين
تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقد النكاح ويستحل الفرج ولا
أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار
ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين ، قلت : فأنى ذكر الله تعالى وقوله : ( رجل
وامرأتان ) ؟ فقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد
ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعده عندكم .
فاما ما تضمن الخبر من أن شهادتهن لا تقبل في الحدود فمحمول على أنه إذا
كن منفردات عن الرجال على ما بيناه فيما تقدم .
( 775 ) 180 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال :
من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول وطرحنا الأخير .
( 776 ) 181 - عنه عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن
إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة
بالزنا أحدهم زوجها قال : تجوز شهادتهم .
( 777 ) 182 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل عن
خراش عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم
زوجها قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون .
هامش
- 775 - الفقيه ج 3 ص 27
- 776 - الاستبصار ج 3 ص 35
- 777 - الاستبصار ج 3 ص 36